الشيخ حسين آل عصفور
451
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
كان للبائع أو للمشتري أو لهما . * ( و ) * أسند * ( للشيخ ) * أيضا لكنه جعله * ( مقيّدا بما إذا كان ) * الخيار * ( للبائع ) * ومن البائع * ( أو لهما وهما ) * قولان * ( شاذان ) * لأن الأثر لا يتخلَّف عن المؤثر ولا شك أن العقد مثمر للتمليك * ( فالنماء ) * من حين العقد إلى حين الخيار ثابت * ( للمشتري وإن ) * كان قد * ( انفسخ العقد ) * بعد بخيار أو غيره * ( و ) * كذا * ( التلف من غير تفريط منه ) * لضمانه له * ( إن كان الخيار للبائع ومن البائع إن كان ) * الخيار للمشتري * ( له ) * وأما * ( قبل القبض ) * فمن * ( البائع مطلقا ) * لكنه يفسد البيع كما دلّ عليه خبر عقبة ابن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه قال : آتيك غدا إن شاء اللَّه تعالى فسرق المتاع من مال من يكون ؟ قال : من صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته ، فالبايع ضامن لحقّه حتى يردّ ماله إليه . وقد تقدّم في صحيحة بريد فيمن باع سهما شائعا أو قدرا معينا من جملة وتلف بعض المبيع فالتالف على البائع حيث لم يقبضه وهذا مقوّ لهذه القاعدة لقوله عليه السلام في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن من قصب في أنبار بعضه على بعض من أجمة واحدة والأنبار فيه ثلاثون ألف طن ، فقال البائع : قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن ، فقال المشتري : قد قبلت واشتريت ورضيت ، فأعطاه من ثمنه ألف درهم ووكل المشتري من يقبضه فأصبحوا وقد وقع النار في القصب فاحترق منه عشرون ألف طن وبقي عشرة آلاف طنّ ؟ فقال : العشرة آلاف طنّ التي بقيت هي للمشتري والعشرون التي احترفت للبائع . ومعنى الإطلاق أنه لا فرق في كون الخيار للبائع أو للمشتري أو لهما فإن